responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 549

مسألة 12: ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد

(مسألة 12): ما ذكرناه من جواز البيع في الصور المذكورة لا يجري في المساجد، فانها لا يجوز بيعها على كل حال(1)، نعم يجري في مثل الخانات الموقوفة للمسافرين، وكتب العلم والمدارس والرباطات الموقوفة على الجهات الخاصة(2).

مسألة 13: إذا جاز بيع الوقف‌

(مسألة 13): اذا جاز بيع الوقف، فان كان من الاوقاف غير المحتاجة الى المتولي كالوقف على الاشخاص المعينين لم تحتج الى اجازة غيرهم(3)و الا فان كان له متول خاص فاللازم مراجعته، ويكون البيع باذنه(4)و الا فالاحوط مراجعة الحاكم الشرعي، والاستئذان منه في البيع(5)كما أن الاحوط أن يشتري بثمنه ملكا،

[1]فان المسجد لا يكون وقفا بل المسجد تحرير فلا تشمله ادلة جواز بيع الوقف فلا يجوز بيع المساجد.[2]فانها اوقاف عامة والوقف العام ملك للعنوان العام فيترتب عليه احكام الوقف فيجوز بيعه كالوقف الخاص عند عروض المجوز فلاحظ.[3]الذي يختلج بالبال انه يلزم ضم الحاكم الى الموقوف عليه اذ ليس الوقف ملكا طلقا للموجودين فلا بد من ضم الحاكم حيث انه ولي القاصرين والمعدوم قاصر عن التصرف الا أن يقال المفروض جواز البيع وأيضا المفروض ان المالك الفعلى هم الموجودون فيجوز لهم التصدي للبيع ولا يحتاج الى ضم الحاكم فما افاده في المتن صحيح.[4]كما هو ظاهر فان الأمر موكول الى المتولى فلا بد من مراجعته اذ الامر بيده على الفرض.[5]لم يظهر لى وجه عدم جزم الماتن بلزوم مراجعة الحاكم اذ مع عدم‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست