responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 274
اعتماد المشتري عليه-غش للمشتري(1).

مسألة 27: الغش وإن حرم لا يفسد المعاملة به‌

(مسألة 27): الغش وان حرم لا يفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش(2)الا في بيع المطلى بماء الذهب أو الفضة، فانه يبطل فيه البيع، ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله مما كان الغش فيه موجبا لاختلاف الجنس(3).


[1]الغش من مفاهيم العرفية ويرادفه في لغة الفرس كلمة(گول‌زدن )و يتوقف تحققه على علم الغاش وجهل المغشوش ومقتضى اطلاق دليل الحرمة عدم الفرق بين مصاديقه وأسبابه في تحقق الحرمة، نعم فيما لا يصدق هذا العنوان لا يكون حراما وان كان المبيع مركبا من الجيد والردي‌ء ويدل على جوازه ما رواه محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض؟قال: اذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردي‌ء[1].[2]لعدم موجب للفساد نعم يثبت الخيار للمغشوش بلحاظ اشتراط الخيار الارتكازي عند تخلف الوصف.[3]لتخلف الصورة النوعية فان الثمن يقع في مقابل الصورة النوعية العرفية ومع تخلفها تكون المعاملة فاسدة ولتوضيح المقام نقول تارة يكون التخلف في الوصف كالكتابة فان تخلفها لا يوجب الفساد لان البيع وقع على العبد واشترط في ضمن العقد كونه كاتبا فلا مقتضي للفساد عند التخلف بل الثابت خيار تخلف الوصف واما لو تخلفت الصورة النوعية يكون العقد باطلا من اصله لان ايقاع العقد معلق على الصورة النوعية.

[1]الكافى ج 5 كتاب المعيشة باب الرجل يكون عنده ألوان من الطعام فيخلط بعضها ببعض ص 183 الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست