responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 512
سواء أ كان موجودا في الخارج أم في الذمة(1)و سواء كانت الذمة ذمة البائع أم غيره كما اذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث(2)فلا يجوز بيع المنفعة كمنفعة الدار ولا بيع العمل كخياطة الثوب(3)و أما الثمن فيجوز أن يكون عينا أو منفعة أو عملا(4).

مسألة 1: المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء

(مسألة 1): المشهور على اعتبار أن يكون المبيع والثمن ما لا يتنافس فيه العقلاء فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ولا جعله ثمنا ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك(5)،

[1]بلا اشكال ولا كلام فانه لا شبهة في جواز بيع الكلي في الذمة.[2]اذ المفروض ثبوته في ظرف الذمة فيجوز نقله الى الغير بالبيع بل جوازه اوضح من القسم الأول لان الكلي في القسم الأول يتحقق في الذمة بنفس البيع وأما في القسم الثاني يكون الكلي ثابتا في الذمة قبل البيع.[3]اذ لا يبعد كما تقدم عدم صدق عنوان البيع على تمليك المنفعة أو الفعل فلا يقال بعت الخياطة او القصارة كما انه لا يبعد أن لا يقال بعت داري من زيد وبعت منفعتها من عمرو فلاحظ.[4]فان الثمن بدل وعوض للمبيع ولا يبعد أن يصدق على كل شي‌ء جعل عوضا بلا فرق بين كونه عينا أو منفعة أو عملا والعرف ببابك ومع الصدق يترتب عليه الآثار كما هو ظاهر.[5]ما يمكن أن يستدل به على المشهور وجوه: الاول انه قد عرف البيع في اللغة بأنه مبادلة مال بمال فلا بد من اعتبار المالية في المبيع. وفيه ان الرجوع الى قول اللغوي عند الشك والمفروض صدق عنوان البيع مع عدم رعاية هذا الشرط فانه لو باع احد مالا مالية له كحبة حنطة بالف دينار يصدق عليه البيع غاية الامر
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست