responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 572
و لا فرق بين العلم بالحال والجهل بها(1)و لو باع العين المغصوبة وكان المشتري قادرا على اخذها من الغاصب صح(2)كما انه يصح بيعها على الغاصب أيضا، وان كان البائع لا يقدر على اخذها منه، ثم دفعها اليه(3)و اذا كان المبيع مما لا يستحق المشتري أخذه، كما لو باع من ينعتق على المشتري صح، وان لم يقدر على تسليمه(4).

مسألة 18: لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل‌

(مسألة 18): لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف فالظاهر الصحة(5).

مسألة 19: لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه‌

(مسألة 19): لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه،

الوجه الثامن: ان الغرض من البيع انتفاع كل من الطرفين بما ينتقل اليه.
و فيه: ان تخلف الاغراض لا يقتضي فساد العقد مضافا الى ان الغرض الانتفاع على فرض التسليم ويضاف الى ذلك ان الانتفاع ليس مشروطا بالقبض على نحو الاطلاق بل يمكن ان ينتفع بالعين مع عدم تسلمه فان التصرف الاعتباري مثلا لا يشترط فيه التسلم فلاحظ.[1]اذ الحكم مترتب على الواقع وهو لا يختلف بالعلم والجهل.[2]اذ المفروض ان المشتري قادر على اخذ المبيع فلا وجه للبطلان ولا غرر.[3]اذ المبيع في يد المشتري وهو المطلوب.[4]اذ مع عدم استحقاق الاخذ لا مجال للقدرة على التسليم فان القدرة على التسليم طريق الى وصول العين بيد المشتري والمفروض انه لا يستحق الاخذ.[5]اذ كما مر الحكم مترتب على الواقع فعلى تقدير عدم القدرة الشرط غير حاصل فالبيع فاسد وعلى تقدير وجودها يكون البيع صحيحا لوجود شرطه على الفرض.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست