responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 35
لا مثل السمك ونحوه من الحيوان(1).

مسألة 11: الأحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا

(مسألة 11): الاحوط وجوب الخمس فيه وان لم تبلغ قيمته دينارا(2).

مسألة 12: إذا اخرج بآلة من دون غوص‌

(مسألة 12): اذا اخرج بآلة من دون غوص فالاحوط-وجوبا- جريان حكم الغوص عليه(3).


و هذه الرواية ضعيفة بضعف اسناد صاحب الرسالة الى علي عليه السلام وحيث انه لا دليل معتبر على وجوب الخمس في الغوص على الاطلاق يشكل الالتزام بوجوبه فيه مطلقا، الا ان يتم المدعى بالإجماع التعبدي الكاشف، فلاحظ.[1]بلا اشكال، فان المتبادر من نصوص الباب غير الحيوان مضافا الى أن عدم وجوب الخمس في الحيوان المصاد من الماء أوضح من أن يخفى.[2]يستفاد من حديث محمد بن على بن أبي عبد اللّه‌[1]اشتراط وجوب الخمس فيما يخرج من البحر من المذكورات في الرواية بالنصاب، ولكن الرواية ضعيفة كما مر، فلا وجه للاشتراط المذكور، ففي كل مورد تم الدليل على وجوب الخمس فيه كالعنبر لا وجه لهذا التقييد فيه.[3]الوجه في عموم الحكم، انه قد ترتب في بعض النصوص وجوب الخمس على عنوان الغوص كمرسل ابن أبي عمير[2]و في بعضها الاخر اخذ العنوان في الموضوع الاخراج لاحظ ما رواه عمار بن مروان‌[3]و حيث انه لا تنافي بين العنوانين لا وجه لتقييد احدهما بالاخر، بل نأخذ بكلا الدليلين ونلتزم بعموم

[1]لاحظ ص: 9

[2]لاحظ ص: 33

[3]لاحظ ص: 23

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست