responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 472
و كذا الحكم في المال غير المملوك كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو اشخاص فان الولي يرجع على ذي اليد عليه مع وجوده، ومع تلفه على النهج المذكور(1).

مسألة 20: لو باع إنسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة

(مسألة 20): لو باع انسان ملكه وملك غيره صفقة واحدة

احدهما: انه اذا فرضنا ان احدا أتلف مال الغير كما اذا قتل فرس الغير فادى الى المالك القيمة وخرج من الضمان لا يبقى للمالك حق بالنسبة الى مذبوح الحيوان بل يكون في حكم العقلاء ملكا للضامن بعد خروجه عن الضمان.
ثانيهما: انه اذا غصب شخص مال غيره وغصبه ثالث من الغاصب والقاه في البحر والغاصب دفع مثل المغصوب أو قيمته الى المالك يكون ما القي في البحر ملكا للغاصب الاول في حكم العقلاء فالسابق بدفعه العوض الى المالك يملك التالف ولا مانع من اعتبار ملكيته بالنسبة الى التالف مع عدم اللغوية ووجود المصلحة في اعتبار الملكية.
فعلى هذا الاساس نقول السابق له حق الرجوع الى اللاحق لوقوع مملوكه في يده فضمانه بالنسبة الى السابق على طبق القاعدة وأما اللاحق فلا مقتضى لرجوعه الى السابق اذ السابق لم يضع يده على ماله وأما اللاحق فقد وضع يده على مملوك السابق، فانقدح بما ذكر وجه التفريق بين السابق واللاحق، فلاحظ.[1]فان حكم الامثال واحد ولا فرق فيما ذكر بين الموارد غاية الامر في الملك الشخصي المالك يرجع الى من وضع يده على المال وفي مثل المال الموقوف والزكاة وامثالهما يكون الامر راجعا الى المتولى أو الحاكم.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست