responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 203
هيئتها(1)، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله(2)لكن لا يجوز دفعها الى المشتري الا مع الوثوق بأن المشتري بغيرها(3)اما مع عدم الوثوق بذلك، فالظاهر جواز البيع وان اثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام(4)اما اذا كان لها فائدة ولو قليلة لم يجب تغييرها(5).

مسألة 10: تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس‌

(مسألة 10): تحرم ولا تصح المعاملة بالدراهم الخارجة عن السكة المعمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضا أو معوضا عنه في المعاملة مع جهل من تدفع اليه، اما مع علمه ففيه اشكال والاظهر الجواز بل الظاهر جواز دفع الظالم بها من دون اعلامه بأنها مغشوشة

ان قلت: في فرض الحرمة التكليفية لا احترام له فلا مجال لأخذ الاجرة عليه قلت: انه لا تلازم بين الحرمة التكليفية وعدم جواز الاجارة عليه غاية الامر لا يكون الاجير موظفا بالاداء. ولا يخفى ان هذا مخالف للذوق الفقهي فلاحظ.[1]لا اشكال في حسن الاحتياط ولكن الجزم بالوجوب في غاية الأشكال.[2]لعدم ما يقتضي المنع.[3]و فيه ان ما افاده انما يتم لو قلنا بأن التغيير واجب وقد مر الاشكال في وجوبه.[4]اذ لا يرتبط احد الامرين بالاخر فان مقتضى دليل صحة البيع صحته ومقتضى وجوب التغيير حرمة الدفع على ما رامه الماتن.[5]بل قد مر الاشكال في الوجوب مع الانحصار.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست