responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 371

مسألة 6: الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة

(مسألة 6): الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة بأن ينشئ البائع البيع باعطائه المبيع الى المشتري وينشئ المشتري القبول باعطاء الثمن الى البائع(1).

[1]ينبغي ان يقع البحث في مقامين: احدهما: ان البيع المعاطاتي يفيد الملك ثانيهما: ان البيع المعاطاتي لازم كالبيع اللفظي الا في مورد ثبوت الخيار بسببه ودليله فنقول: أما المقام الاول فقد اختلفوا في حكم المعاطاة والآراء فيها متعددة وحيث ان الحق عندنا انها تفيد الملك كالبيع اللفظي نتعرض لما يمكن الاستدلال به على المدعى واذا ثبت المدعى بالدليل يظهر بطلان بقية الاقوال والآراء ولا ضرورة في تعرض الاقوال والآراء وما استدل به على المدعى أو يمكن الاستدلال به عليه وجوه.
الوجه الاول: السيرة القطعية من العقلاء ومن المتشرعة على ترتيب أثر الملكية على الحاصل بالمعاطاة وهذه السيرة متصلة بزمان المعصوم عليه السلام ولم يردع عنها ولا مجال لان يقال هذا السيرة كبقية السيرات الناشئة عن عدم المبالات بالدين فان هذه السيرة جارية بين جميع عقلاء العالم والمتدينين ولو كانت مردوعة من قبل الشارع لشاع وذاع لكثرة الابتلاء بموردها في جميع الامصار وجميع البلدان ومورد ابتلاء أكثر الناس.
ان قلت: ان الاجماع قام على عدم افادة المعاطاة الملكية. قلت: لم يقم ولم يحصل اجماع تعبدي عليه غاية ما في الباب نقل الاجماع عليه وقد حقق في محله انه لا اعتبار بالإجماع المنقول. وقال سيدنا الاستاد: «ان الشك في الرد يدفع بالاصل»[1]. ويرد عليه: ان مجرد عدم الردع لا يترتب عليه الاثر واثبات الامضاء بالاصل يتوقف على القول بالمثبت الذي لا نقول به.

[1]مصباح الفقاهة ج 2 ص 93

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست