فيها من جهة الفائدة(1)و لا فرق في المعدن بين أن يكون في أرض مباحة، أو مملوكة(2).
مسألة 4: يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا
(مسألة
4): يشترط في وجوب الخمس في المعدن النصاب، وهو قيمة عشرين دينارا(ثلاثة
أرباع المثقال الصيرفي من الذهب المسكوك)(3)سواء كان المعدن ذهبا، أم فضة،
أو غيرهما(4).
[1]الميزان صدق عنوان المعدن الذي وقع في النصوص، ففي كل مورد علم صدق هذا
العنوان يترتب عليه الحكم واذا شك في الصدق يكون المرجع اصالة عدم الصدق
بناء على ما بنينا عليه من جريان الاستصحاب في الشبهة المفهومية مضافا الى
اصالة البراءة عن الوجوب.[2]لإطلاق الدليل وعدم ما قيد به، فلاحظ.[3]لحديث
البزنطي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما اخرج المعدن من قليل أو كثير
هل فيه شيء؟قال: ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين
دينارا[1].
و لا يعارضه ما رواه محمد بن علي بن أبي عبد اللّه عن أبي الحسن عليه
السلام قال: سألته عما يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد وعن
معادن الذهب والفضة هل فيها زكاة؟فقال: اذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس[2]،
لعدم ثبوت وثاقة الراوي عن الامام عليه السلام.[4]فان سؤال الراوي مطلق
يشمل كلما يصدق عليه المعدن، فلا يختص بقسم خاص منه، فيكون المراد من جوابه
عليه السلام«في مثله الزكاة»المالية اى اذا
[1]الوسائل الباب 4 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1
[2]الوسائل الباب 3 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 5