responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 59

(مسألة 25: الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها

(مسألة 25): الاحوط-ان لم يكن اقوى-اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها(1).

مسألة 26: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة

(مسألة 26): اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر واللبن، والصوف، ونحوها، فما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل-عرفا-فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة(2)بل الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة اذا كانت للزيادة مالية عرفا(3)و اما اذا ارتفعت قيمتها السوقية-بلا زيادة عينية-

الفهم العرفي، نعم لا يبعد جريان السيرة على عدم دفع الخمس عن المهر وأما الالتزام بعدم الوجوب في عوض الخلع فيتوقف على قيام اجماع تعبدي على العدم، فلاحظ.[1]لصدق الفائدة على المذكورات وبعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه طبعا، وأما ما روى ابن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة الى أبي فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس؟فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس‌[1]-فهر غير تام سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته فلاحظ.[2]لصدق الفائدة عليها والمفروض انها موضوع وجوب الخمس فيجب.[3]لعين الملاك فانه تصدق عليها الفائدة فيجب الخمس في تلك الزياده‌

[1]الوسائل الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست