(مسألة 25: الأحوط-إن لم يكن أقوى-إخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها
(مسألة 25): الاحوط-ان لم يكن اقوى-اخراج خمس ما زاد عن مؤنته مما ملكه بالخمس، أو الزكاة، أو الكفارات، أو رد المظالم، أو نحوها(1).
مسألة 26: إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة
(مسألة
26): اذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها، وقد
أداه فنمت، وزادت زيادة منفصلة، كالولد، والثمر واللبن، والصوف، ونحوها،
فما كان منفصلا، أو بحكم المنفصل-عرفا-فالظاهر وجوب الخمس في الزيادة(2)بل
الظاهر وجوبه في الزيادة المتصلة أيضا، كنمو الشجر وسمن الشاة اذا كانت
للزيادة مالية عرفا(3)و اما اذا ارتفعت قيمتها السوقية-بلا زيادة عينية-
الفهم العرفي، نعم لا يبعد جريان السيرة على عدم دفع الخمس عن المهر وأما
الالتزام بعدم الوجوب في عوض الخلع فيتوقف على قيام اجماع تعبدي على العدم،
فلاحظ.[1]لصدق الفائدة على المذكورات وبعد تحقق الموضوع يترتب الحكم عليه
طبعا، وأما ما روى ابن عبد ربه قال: سرح الرضا عليه السلام بصلة الى أبي
فكتب اليه أبي هل علي فيما سرحت إلي خمس؟فكتب اليه لا خمس عليك فيما سرح به
صاحب الخمس[1]-فهر غير تام
سندا فلا تصل النوبة الى ملاحظة دلالته فلاحظ.[2]لصدق الفائدة عليها
والمفروض انها موضوع وجوب الخمس فيجب.[3]لعين الملاك فانه تصدق عليها
الفائدة فيجب الخمس في تلك الزياده
[1]الوسائل الباب 11 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2