responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 84
و لا من مؤنته ففي الجبر حينئذ اشكال والاظهر عدم الجبر(1).

مسألة 49: إذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته‌

(مسألة 49): اذا انهدمت دار سكناه أو تلف بعض أمواله مما هو من مؤنته كأثاث بيته أو لباسه أو سيارته التي يحتاج اليها ونحو ذلك ففي الجبر من الربح اشكال والاظهر عدم الجبر(2)نعم يجوز له تعمير داره وشراء مثل ما تلف من المؤن أثناء سنة الربح ويكون ذلك من التصرف في المئونة المستثناة من الخمس(3).

مسألة 50: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس‌

(مسألة 50): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس(4)و اذا اتجر بها فالظاهر الصحة اذا كان طرف المعاملة مؤمنا وينتقل الخمس الى البدل(5).

مسألة 51: إذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف‌

(مسألة 51): اذا أتلف المالك أو غيره المال ضمن المتلف‌

[1]اذ المفروض ان التلف ليس من مال التجارة فيصدق عنوان الربح في التجارة وان كان خاسرا من ناحية اخرى ولا وجه للجبران.[2]لما تقدم آنفا.[3]لأنه من مؤنته.[4]اذ لا وجه للتصرف في المال المشترك بلا دليل مجوز.[5]استدل على مدعاه بحديثين احدهما ما رواه أبو خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال، قال رجل وأنا حاضر: حلل لي الفروج ففزع أبو عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل: ليس يسألك أن يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا اعطيه فقال: هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما يولد منهم الى يوم القيامة فهو
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست