responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 6

مسألة 1: ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة

(مسألة 1): ما يؤخذ منهم بغير القتال من غيلة، أو سرقة، أو ربا، أو دعوى باطلة، فليس فيه خمس الغنيمة بل خمس الفائدة، كما سيأتي، ان شاء اللّه تعالى(1).

مسألة 2: لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ‌

(مسألة 2): لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنيمة بلوغها عشرين دينارا على الأصحّ(2)نعم يعتبر أن لا تكون غصبا، من مسلم أو غيره، ممن هو محترم المال، والا وجب ردها على مالكها(3، أما اذا كان في أيديهم مال للحربي بطريق الغصب، أو الامانة، أو نحوهما جرى عليه حكم مالهم(4).

مسألة 3: يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد

(مسألة 3): يجوز أخذ مال الناصب أينما وجد، والاحوط وجوبا وجوب الخمس فيه من باب الغنيمة لا من باب الفائدة(5).


[1]لعدم المقتضي، فان مقتضى اطلاقات ادلة الخمس من الكتاب والسنة ثبوت الخمس في كل فائدة وبدليل خاص ثبت ان الخمس بعد المئونة.[2]لعدم دليل على هذا الاعتبار، وعن الجواهر انه لا اعرف خلافا في عدم الاعتبار سوى ما يحكى عن ظاهر المفيد(قدس سره)و هو ضعيف لا نعرف له موافقا ولا دليلا، وكيف كان المحكم اطلاق الادلة وهو يقتضي عدم الاعتبار، فلاحظ.[3]لاحترام مال المسلم ومن بحكمه فلا وجه لتملكه وربما يقال بأنه يجوز تملكه ويغرم الامام عليه السلام لا ربابه وتفصيل الكلام موكول الى كتاب الجهاد.[4]لإطلاق الدليل.[5]أما جواز اخذ ماله فمضافا الى الشهرة واسناده الى الطائفة المحقة خلفا عن سلف يدل عليه بعض النصوص، كقوله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 6
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست