responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 107

مسألة 66: إذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة إلى حين الموت لإتمام السنة

(مسألة 66): اذا مات المكتسب أثناء السنة بعد حصول الربح فالمستثنى هو المئونة الى حين الموت لا تمام السنة(1).

مسألة 67: إذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الأحوط

(مسألة 67): اذا علم الوارث أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب عليه أدائه على الاحوط(2)و اذا علم أنه أتلف مالا قد تعلق به الخمس وجب اخراج خمسه من تركته كغيره من الديون(3).

مسألة 68: إذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه‌

(مسألة 68): اذا اعتقد أنه ربح فدفع الخمس فتبين عدمه انكشف انه لم يكن خمسه في ماله فيرجع على المعطى له مع بقاء عينه(4) وكذا مع تلفها اذا كان عالما بالحال(5)و أما اذا ربح في أول السنة

[1]كما هو ظاهر اذ مع عدم بقائه لا موضوع لاعتبار المئونة له.[2]الظاهر ان الوجه في جعله الحكم مبنيا على الاحتياط ذهابه الى أن المستفاد من ادلة التحليل عدم وجوب الخمس على من انتقل اليه فالملزم بالاداء هو الذي يثبت الخمس في ماله وأما من انتقل اليه المال فلا وما أفاده في مسألة 71: مبني على ما ذكر.[3]اذ ذمته مشغولة بالخمس ومديون به والارث بعد الدين بمقتضى الكتاب والسنة.[4]كما هو ظاهر اذ بعد انكشاف الخلاف يكشف ان ما دفعه لم يقع مصداقا للخمس ويكون باقيا في ملك مالكه فمع بقائه له أن يسترده ويجب على الطرف أن يرده.[5]اذ مع العلم بالحال لا يجوز له الاخذ والتصرف فيه فيكون ضامنا بمقتضى قاعدة الضمان والذي يختلج بالبال أن يقال: ان الامر كذلك ولو مع جهل الطرف‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست