responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 285
غير الزوجة، اما معها فلا بأس به(1).

مسألة 32: تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل‌

(مسألة 32): تحرم الرشوة على القضاء بالحق او الباطل(2).

وصفوة القول ان مجرد ذكر القبيح لا يكون سبا بلا اشكال ولا كلام. ان قلت: ان المستفاد من حديث ابي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام(في حديث)قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: ان من أشر عباد اللّه من تكره مجالسته لفحشه‌[1]. ان الفاحش من أشر الناس فكيف لا يكون دليلا على حرمة الفحش.
قلت: لا يدل الحديث على كون الفاحش كذلك على الاطلاق بل الحديث دليلا على كون الفاحش الخاص كذلك وهو الذي يكره مجالسته لفحشه والخاص لا يكون دليلا على العام مضافا الى أنه لا يبعد أن يقال ان اللسان لسان الكراهة بحسب الفهم العرفي أضف الى ذلك أنه لا اشكال في عدم حرمة التكلم بما يستقبح ذكره في الجملة فلاحظ.[1]لم يظهر وجه الاستثناء فان الفحش اذا كان حراما يكون كذلك مطلقا والا فلا يكون حراما كذلك واللّه العالم.[2]لجملة من النصوص. لاحظ ما رواه عمار بن مروان قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال: كل شي‌ء غل من الامام فهو سحت، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة، فاما الرشا في الحكم فان ذلك الكفر باللّه العظيم جل اسمه وبرسوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‌[2].

[1]نفس المصدر الحديث: 8

[2]الوسائل الباب 5 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست