مسألة 7: الأعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها إذا لاقت النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها
(مسألة
7): الاعيان المتنجسة كالدبس والعسل والدهن والسكنجبين وغيرها اذا لاقت
النجاسة يجوز بيعها والمعاوضة عليها ان كانت لها منفعة محللة معتد بها عند
العرف(2)و يجب اعلام المشترى بنجاستها(3)و لو لم تكن لها منفعة كذلك لا
يجوز بيعها ولا المعاوضة
[1]بل والابوال النجسة كما مر لعدم الدليل على المنع.[2]لعدم دليل على
المنع ومقتضى الادلة جوازه وصحته.[3]يمكن أن يستدل عليه بما رواه أبو بصير
قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفارة تقع في السمن أو في الزيت
فتموت فيه فقال: ان كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقى وان كان
ذائبا فاسرج به واعلمهم اذا بعته[1].
و بما رواه معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له جرذ
مات في سمن أو زيت أو عسل فقال: أما السمن والعسل فيؤخذ الجرز وما حوله
وأما الزيت فتستصبح به وقال: في بيع ذلك الزيت تبيعه وتبينه لمن اشتراه
ليستصبح به[2].
و بما رواه معاوية بن وهب وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السلام في جرذ مات
في زيت ما تقول في بيع ذلك؟فقال: بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به[3].
فانه لا يبعد أن يستفاد من هذه النصوص وجوب الاعلام نفسيا وحيث ان العرف
يفهم عدم الفرق بين الدهن وغيره يجب الاعلام في جميع الموارد.
[1]الوسائل الباب: 6 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3