responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 537

مسألة 11: لا يجوز بيع الوقف‌

(مسألة 11): لا يجوز بيع الوقف(1)،

ليس للمالك الاستقلال بالبيع فلا بد من الالتزام بالصحة مع اجازة المرتهن لما ورد في تزويج العبد بلا اذن سيده لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده فقال: ذاك الى سيده ان شاء اجازه وان شاء فرق بينهما قلت: اصلحك اللّه ان الحكم بن عيينة وابراهيم النخعي واصحابهما يقولون: ان اصل النكاح فاسد ولا تحل اجازة السيد له، فقال أبو جعفر عليه السلام انه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فاذا اجازه فهو له جائز[1].
معللا«بأنه لم يعص اللّه وانما عصى سيده فاذا اجاز جاز»اذ يستفاد من عموم العلة ان المانع اذا كان حق الادمي يصح باجازته فتحصل ان الظاهر عدم جواز بيع الرهن الا باذن المرتهن او باجازته بعد البيع ولو تنزلنا وقلنا بجواز بيع الرهن ولو بدون اذن المرتهن واجازته فالظاهر ثبوت الخيار للمشتري للشرط الارتكازي الضمني فلاحظ.[1]يقع البحث في مقامين احدهما في بيان حقيقة الوقف وانه هل ينافي البيع الوقف؟ثانيهما في الوجوه التي يمكن اقامتها على عدم الجواز اما المقام الأول فالذي يستفاد من موارد الاستعمال وكلمات اصحاب اللغة ان الوقف عبارة عن جعل العين ساكنا فيقال: وقفت. سفينة المساكين اى صارت ساكنة غير متحركة قال: في مجمع البحرين: «و قد تكرر ذكر الوقف في الحديث وهو تحبيس الأصل واطلاق المنفعة»و عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال حبس الأصل وسبل الثمرة[2].
فيمكن ان يقال ان الوقف الخارجي جعل الشي‌ء ساكنا عن الحركة الخارجية

[1]الوسائل الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والاماء الحديث: 1

[2]مستدرك الوسائل الباب 2 من أبواب الوقوف الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست