responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 76
و ما لم تكن كذلك(1).

مسألة 37: إذا كانت الأعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة

(مسألة 37): اذا كانت الاعيان المصروفة في مؤنة السنة قد اشتراها من ماله المخمس فزادت قيمتها حين الاستهلاك في أثناء السنة لم يجز له استثناء قيمة زمان الاستهلاك بل يستثنى قيمة الشراء(2).


[1]اذ بعد تعنونه بعنوان المئونة خرج عن تحت دليل وجوب الخمس وبقاء لا يكون ربحا جديدا وقد تقدم الكلام حول هذه المسألة قريبا.[2]بتقريب: ان المحتاج اليه كانت قيمته أقلّ فلا وجه لملاحظة الزيادة مع عدم دخلها في الاحتياج وفي المقام شبهة وهي: انه تارة يصرف الانسان مصارفه عن ربح السنة مع كونه واجدا لغيره واخرى يصرف من المال الذي لا خمس فيه أما في الصورة الاولى فلما مر من أن الخمس بعد المئونة فيجوز الصرف من ارباح السنة. وأما في الصورة الثانية فما الوجه في الاحتساب واستثناء المقدار من ارباح السنة.
و بعبارة اخرى: المئونة ما يحتاج اليد والمفروض انه رفع حوائجه أو مقدارا منه من ذلك المال الذي أدى خمسه وأما جبران ذلك المقدار وأخذه من ربح السنة فلا وجه له ظاهرا لأنه لا يعد من حوائجه وصفوة القول: ان متعلق الخمس ما زاد على المقدار المصروف في المئونة والمفروض انه صرف مؤنته من غير الربح وجبران المقدار المصروف ليس من مؤنته فما الوجه في الجبران؟.
الا أن يقال: ان السيرة جارية والعادة قاضية على صرف المؤن المحتاج اليها من الارباح اما من عين الربح أو من مماثله من دين أو مال مخمس أو مالا خمس فيه بحيث يتحفظ على رأس المال ويصرف من الارباح عينا أو مثلا فلا ربح.
مضافا الى انه لا يبعد أن يفهم العرف من قولهم عليهم السلام: «الخمس بعد المئونة»ان المقدار المصروف في المئونة خارج عن موضوع الخمس فكل مقدار
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست