بأن يوجره لذلك أو بغير اجارة بقصد العوض(1)أما لو كان بقصد المجانية فلا يأس بما يعطى بعنوان الهدية(2).
مسألة 41: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب
(مسألة
41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب فاذا كان الاعطاء بقصد البدلية من المائة
المحتملة فالمعاملة باطلة(3)و أما اذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك
في مشروع خيري فلا بأس به(4)و على
[1]لاحظ ما ارسله الصدوق قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو اجر الضراب[1].
و المستفاد من حديث حنان بن سدير قال: دخلنا على ابي عبد اللّه عليه السلام
ومعنا فرقد الحجام الى ان قال: فقال له: جعلني اللّه فداك ان لي تيسا
اكريه فما تقول في كسبه؟قال: كل كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه قال
حنان: قلت لأي شيء يكرهونه وهو حلال؟قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا[2].
و من حديث معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: اجر التيوس قال: ان كانت العرب لتعايره به ولا بأس[3]،
عدم الكراهة والمستفاد من المرسل مرجوحية اخذ الاجرة لا المعاملة
عليه.[2]لعدم دليل على الكراهة في هذه الصورة وبعبارة اخرى: المنهي عنه
الاخذ بعنوان الاجر واما الهبة فلا.[3]للغرر والجهل واحتمال عدم ما قصد
كونه مبيعا.[4]لعدم ما يقتضى المنع والشركة جائزة بلا كلام.
[1]الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3