responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 341
بأن يوجره لذلك أو بغير اجارة بقصد العوض(1)أما لو كان بقصد المجانية فلا يأس بما يعطى بعنوان الهدية(2).

مسألة 41: لا يجوز بيع أوراق اليانصيب‌

(مسألة 41): لا يجوز بيع أوراق اليانصيب فاذا كان الاعطاء بقصد البدلية من المائة المحتملة فالمعاملة باطلة(3)و أما اذا كان الاعطاء مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري فلا بأس به(4)و على‌

[1]لاحظ ما ارسله الصدوق قال: نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل وهو اجر الضراب‌[1].
و المستفاد من حديث حنان بن سدير قال: دخلنا على ابي عبد اللّه عليه السلام ومعنا فرقد الحجام الى ان قال: فقال له: جعلني اللّه فداك ان لي تيسا اكريه فما تقول في كسبه؟قال: كل كسبه فانه لك حلال والناس يكرهونه قال حنان: قلت لأي شي‌ء يكرهونه وهو حلال؟قال: لتعيير الناس بعضهم بعضا[2].
و من حديث معاوية بن عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال: قلت له: اجر التيوس قال: ان كانت العرب لتعايره به ولا بأس‌[3]، عدم الكراهة والمستفاد من المرسل مرجوحية اخذ الاجرة لا المعاملة عليه.[2]لعدم دليل على الكراهة في هذه الصورة وبعبارة اخرى: المنهي عنه الاخذ بعنوان الاجر واما الهبة فلا.[3]للغرر والجهل واحتمال عدم ما قصد كونه مبيعا.[4]لعدم ما يقتضى المنع والشركة جائزة بلا كلام.

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 3

[2]نفس المصدر الحديث: 1

[3]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست