عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها(1)نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة(2).
مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها
(مسألة 4): يجوز بيع مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة اذا كانت له منفعة محللة معتد بها(3).
مسألة 5: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة
(مسألة
5): يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد
بالعذرات والاشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك(4).
مسألة 6: يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها
(مسألة 6): يجوز بيع الارواث الطاهرة(5)اذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها كما هى كذلك اليوم(6).
ولا مقيد له فالحق عدم الجواز وضعا وأما من حيث التكليف فمقتضى البراءة هو
الجواز.[1]قد مر الاشكال في العموم فان الدليل قائم على حرمة البيع وأما
غيره من المعاوضات فلا دليل على حرمته والجزم بعدم الفرق بين البيع وغيره
مشكل.[2]كما مر أن حق الاختصاص يجوز المعاوضة عليه.[3]اذ المفروض انها
طاهرة وان شئت قلت: ان الشارع الاقدس لم يعتبرها ميتة فلا يشملها حكمها
مضافا الى قصور دليل المنع لشمولها فلاحظ.[4]كما هو مقتضى القاعدة الاولية
فان الحرمة تحتاج الى الدليل والا فالاصل الاولي يقتضي الجواز كما هو
المقرر.[5]كما هو مقتضى ادلة الجواز الوضعي.[6]بل مع عدم المنفعة المحللة
فانه لا دليل لهذا الاشتراط.