responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 193
عند العرف بحيث يصح عندهم بذل المال بازائها(1)نعم يجوز بذل المال بازاء رفع اليد عنها كالأعيان النجسة(2).

مسألة 4: يجوز بيع ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة إذا كانت له منفعة محللة معتد بها

(مسألة 4): يجوز بيع مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة اذا كانت له منفعة محللة معتد بها(3).

مسألة 5: يجوز الانتفاع بالأعيان النجسة في غير الجهة المحرمة

(مسألة 5): يجوز الانتفاع بالاعيان النجسة في غير الجهة المحرمة مثل التسميد بالعذرات والاشعال والطلي بدهن الميتة النجسة والصبغ بالدم وغير ذلك(4).

مسألة 6: يجوز بيع الأرواث الطاهرة إذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها

(مسألة 6): يجوز بيع الارواث الطاهرة(5)اذا كانت لها منفعة محللة يعتد بها كما هى كذلك اليوم(6).

ولا مقيد له فالحق عدم الجواز وضعا وأما من حيث التكليف فمقتضى البراءة هو الجواز.[1]قد مر الاشكال في العموم فان الدليل قائم على حرمة البيع وأما غيره من المعاوضات فلا دليل على حرمته والجزم بعدم الفرق بين البيع وغيره مشكل.[2]كما مر أن حق الاختصاص يجوز المعاوضة عليه.[3]اذ المفروض انها طاهرة وان شئت قلت: ان الشارع الاقدس لم يعتبرها ميتة فلا يشملها حكمها مضافا الى قصور دليل المنع لشمولها فلاحظ.[4]كما هو مقتضى القاعدة الاولية فان الحرمة تحتاج الى الدليل والا فالاصل الاولي يقتضي الجواز كما هو المقرر.[5]كما هو مقتضى ادلة الجواز الوضعي.[6]بل مع عدم المنفعة المحللة فانه لا دليل لهذا الاشتراط.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 193
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست