responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 112
و لا يلحقه وزر من قبل شريكه ويجزيه أن يخرج خمسه من حقه في الربح(1).

مسألة 71: يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس‌

(مسألة 71): يحرم الاتجار بالعين بعد انتهاء السنة قبل دفع الخمس(2)لكنه اذا أتجر بها عصيانا أو لغير ذلك فالظاهر صحة المعاملة اذا كان طرفها مؤمنا وينتقل الخمس الى البدل كما أنه اذا وهبها لمؤمن صحت الهبة وينتقل الخمس الى ذمة الواهب وعلى الجملة كل ما ينتقل الى المؤمن ممن لا يخمس أمواله لأحد الوجوه المتقدمة بمعاملة أو مجانا يملكه فيجوز له التصرف فيه وقد أحل الائمة سلام اللّه عليهم ذلك لشيعتهم تفضلا منهم عليهم وكذلك يجوز التصرف للمؤمن في أموال هؤلاء فيما اذا أباحوها لهم من دون تمليك ففي جميع ذلك يكون المهنأ للمؤمن والوزر على مانع الخمس اذا كان مقصرا(3).


[1]لا يبعد أن يكون ناظرا الى أن الجواز مقتضى ادلة التحليل فان الماتن يرى ان أخبار التحليل ناظرة الى جواز التصرف فيما يصل الى المكلف من ناحية الغير الذي لا يؤدي الخمس فلا يحرم التصرف وأما اذا لم نقل بمقالته يشكل الحكم بجواز الشركة في المقام اذ المفروض ان الشريك لا يؤدي الخمس فيكون التصرف في مال الغير حراما وكيف يمكن الالتزام بالصحة.[2]اذ لا يجوز ولا يصح التصرف في مال الغير بلا اذنه فلو أتجر بالعين قبل دفع الخمس يكون حراما.[3]بتقريب: ان المستفاد من ادلة التحليل جواز التصرف في متعلق الخمس‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست