responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 407
داره فباعها فانه يصح بيعها(1).

مسألة 2: إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره‌

(مسألة 2): اذا اكره احد الشخصين على بيع داره كما لو قال الظالم فليبع زيد أو عمرو داره فباع احدهما داره بطل البيع الا اذا علم اقدام الاخر على البيع(2).

مسألة 3: لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل‌

(مسألة 3): لو اكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل(3) ولو باع الاخر بعد ذلك صح(4)و لو باعهما دفعة بطل فيهما جميعا(5).


[1]قد مر بيان المدعى وتقريب دليله آنفا.[2]فان الميزان في شمول حديث الرفع صدق الاكراه فان علم بأن الاخر يبيع لا يصدق الاكراه بالنسبة الى العالم يبيع الاخر فلو باع مع هذا الفرض يكون بيعه صحيحا واما اذا لم يكن كذلك فباع لأجل الخوف عن الضرر المتوعد عليه يكون بيعه باطلا.[3]لصدق انه مكره عليه فيبطل وان شئت قلت: انه بعد الاكراه على الجامع مضطر الى بيع احد الامرين اذا لكلي لا يتحقق في الخارج الا في ضمن الفرد والشخص والاضطرار الناشي عن الاكراه رافع للتكليف فلا اشكال. وبعبارة اخرى: نقول: يصدق على بيع الفرد الاول انه مكره عليه فيشمله دليل الرفع وعلى فرض التنزل يشمله دليل رفع الاضطرار.[4]لعدم كونه مكرها عليه.[5]لأنه مكره في بيع احدهما ولا يكون مورد الاكراه عن غيره متميزا كى يقال: الفرد المكره عليه باطل والاخر صحيح فاما يكون كلاهما صحيحا واما يكون كلاهما باطلا واما يكون احدهما صحيحا والاخر باطلا لا سبيل الى الاول لحديث الرفع ولا سبيل الى الثالث لعدم مرجح في احد الطرفين فيبقى الثاني.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست