responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 92

مسألة 57: إذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم إخراج خمسه عينا أو قيمة

(مسألة 57): اذا اشترى من أرباح سنته ما لم يكن من المئونة فارتفعت قيمته كان اللازم اخراج خمسه عينا أو قيمة فان المال حينئذ بنفسه من الارباح(1)و أما اذا اشترى شيئا بعد انتهاء سنته ووجوب الخمس في ثمنه فان كانت المعاملة شخصية وجب تخميس ذلك المال أيضا عينا أو قيمة(2)و اما اذا كان اشتراه في الذمة-كما هو الغالب-و كان الوفاء به من الربح غير المخمس فلا يجب عليه إلا دفع خمس الثمن الذي اشتراه به(3)و لا يجب الخمس في ارتفاع قيمته‌

فلا يجب على غير البالغ بمقتضى رفع القلم عنه وعليه لا يجب على وليه اخراج الخمس من ماله لعدم ثبوته في ماله كما أنه لا يجب عليه بعد البلوغ بالنسبة الى الربح الحاصل له قبل بلوغه اذ الربح الحاصل له قبل بلوغه لم يشمله الدليل حين حدوثه وبعد بلوغه لا يكون ربحا جديدا، وان شئت قلت: ان مقتضى مجموع الادلة استثناء ارباح غير البالغ وأما بالنسبة الى غير العاقل فلا دليل على الاستثناء الا أن يقال: ان المستفاد من حديث ابن مسلم رفع القلم على الاطلاق فتأمل.[1]الامر كما أفاده فان متعلق الخمس نفس العين فلا بد من ملاحظتها.[2]حيث ان الماتن يرى ان مقتضى اخبار التحليل صحة المعاملة وتعلق الخمس بالبدل وعليه لا بد من اخراج الخمس من نفس العين وأما على المسلك الاخر تكون المعاملة بالنسبة الى مقدار الخمس فضوليا وتحتاج صحته الى اجازة الحاكم على القول بصحة الفضولي مع اجازة من بيده الامر.[3]حيث يرى ان مقتضى أخبار التحليل حلية التصرف وقد تعرض لمدعاه في (مسألة): 71 ونتعرض ان شاء اللّه لما يقتضيه الدليل هناك وأما على المسلك الاخر فدفع الثمن الى البائع على خلاف القاعدة فلا بد من علاجه اذ على مقتضى المسلك‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست