responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 282

مسألة 30: يحرم هجاء المؤمن‌

(مسألة 30): يحرم هجاء المؤمن(1)و يجوز هجاء المخالف(2).

وهذه الطائفة يدل على جواز النياحة بعضها وبعضها يدل على جواز كسبها، وعليه يكون مقتضى الصناعة جوازها.اية الامر يكون الاكتساب بالنياحة مرجوحا.
و لكن اذا تعنونت بعنوان محرم كالكذب يصير حراما وان شئت قلت النياحة من حيث هي جائزة بمقتضى الاصل الاولي والنصوص ومحرمة بالعنوان العارضي الطاري عليها فلاحظ.[1]الهجاء كما يظهر من مجمع البحرين عبارة عن ذكر معايب الغير وذمه به وعن القاموس والمصباح وتاج العروس الهجاء ككساء الشتم بالشعر وتعداد المعايب فيه وعن الليث هو الوقيعة بالاشعار وعن الصحاح الهجاء خلاف المدح والمتحصل من كلمات أهل اللغة ان الهجاء عبارة عن الوقيعة والهتك والذم وعن بعض الاساطين الاستدلال على حرمته بالادلة الأربعة والظاهر ان حرمته مورد اتفاق الاصحاب ويمكن الاستدلال عليها بقوله تعالى‌ { «وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ» } [1].
فان الهمز واللمز الوقيعة في الغير وهتكه فتصدق على الهجاء.
و تدل على حرمته جملة من النصوص وهى كثيرة منها ما رواه حماد بن بشير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم: قال اللّه عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي الحديث‌[2]. ولاحظ الباب 147 و148 من أبواب أحكام العشرة من الوسائل.[2]فان المخالف لا يكون مؤمنا ولا يكون من أولياء اللّه بل المخالف من اعدائه تعالى كما تعرضنا لدليله في بعض المباحث.

[1]الهمزة/1

[2]الوسائل الباب 146 من أبواب أحكام العشرة الحديث: 3 وغيره من الأحاديث الواردة في الباب المذكور والباب 147 و148 من تلك الابواب‌

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست