responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 39

مسألة 17: إذا اشترى الذمى الأرض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه‌

(مسألة 17): اذا اشترى الذمى الارض، وشرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط(1)و ان اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط(2)و لكن لا يسقط الخمس الا بالدفع(3).

السادس: المال المخلوط بالحرام، إذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه‌

السادس: المال المخلوط بالحرام، اذا لم يتميز ولم يعرف مقداره ولا صاحبه(4).


المشتراة فيختلف قيمته بحسب اختلاف الصور المتصورة.[1]لكونه مخالفا للشرع اذ المستفاد من الدليل الشرعي ان الخمس ثابت على الذمي فلا يجوز اشتراط كونه ثابتا على البائع، كما انه لا يجوز اشتراط عدم ثبوته.[2]اما اذا رجع الشرط الى توكيل البائع في الاداء عنه فواضح، اذ لا مانع من توكيل الغير في الاداء، واما اذا لم يكن كذلك بأن يكون مرجع الاشتراط الى اداء البائع مستقلا فلا مانع فيه أيضا اذ لا مانع في اداء ما على الغير ولذا يجوز للمكلف أن يؤدي دين غيره.[3]اذ لا مقتضي للسقوط كما هو ظاهر.[4]على المشهور كما في كلام بعض الاصحاب وقد ذكرت جملة من النصوص في مقام الاستدلال على المدعى الاول: ما رواه عمار بن مروان‌[1]و هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عيسى، لاحتمال كونه العبيدي.
الثاني: ما رواه حسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ان رجلا

[1]لاحظ ص: 23

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست