responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 80
من جهة كونه مسلوب المنفعة تسع سنين(1)فاذا فرضنا أنه لا يسوي كذلك بأزيد من ثمانمائة دينار لم يجب الخمس الا في مأئة دينار فقط(2)و بذلك يظهر الحال فيما اذا آجر داره مثلا سنين متعددة.

مسألة 43: إذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها

(مسألة 43): اذا دفع من السهمين أو أحدهما ثم بعد تمام الحول حسب موجوداته ليخرج خمسها فان كان ما دفعه من أرباح هذه السنة حسب المدفوع من الارباح ووجب اخراج خمس الجميع(3).

مسألة 44: أداء الدين من المئونة

(مسألة 44): اداء الدين من المئونة سواء أ كانت الاستدانة في سنة الربح أم فيما قبلها تمكن من ادائه قبل ذلك أم لا(4)نعم اذا

[1]لم يظهر لي وجه الفرق بين الاجارة والبيع فان الميزان بحصول الربح فلو حصل جميع الربح في السنة الاولى يكون الحاصل متعلقا للخمس. ويمكن أن يكون وجه الفرق بين المقامين ان أخذ المال في مقابل الدين لا يكون مصداقا للربح وحيث ان المؤجر وان كان آخذا لإجارة الاعمال المعلقة بالسنين الآتية في هذه السنة لكن المفروض انه مدين فلا يصدق نه رابح ولذا لو استدان احد مقدارا طائلا من المال لا يجب عليه الخمس لان الدين ليس ربحا بخلاف البيع اذ المفروض ان البائع للثمرة ليس مديونا بل حصل له ما باعه.[2]اذ المفروض ان موضوع الخمس الربح والربح بعد جبران الخسران لا يكون أزيد من هذا المقدار ومما ذكرنا يظهر الحال في اجارة الاعيان فان الكلام فيها هو الكلام فلاحظ.[3]اذ لو كان المدفوع من الارباح لا بد من ملاحظته مع بقية أرباح سنته فمع تحقق الموضوع وشرائطة يجب تخميس المجموع.[4]بلا اشكال فان ادائه من أظهر انواع المئونة بلا فرق بين أقسام الديون.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست