responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 320
بل الظاهر انه لو لم تأخذه الحكومة وحولت شخصا على المالك في أخذه منه جاز للمحول أخذه وبرئت ذمة المحول عليه(1)و في جريان الحكم المذكور فيما يأخذه السلطان المسلم المؤالف أو المخالف الذي لا يدعي الخلافة العامة أو الكافر اشكال(2).

مسألة 38: اذا دفع إنسان مالا له إلى آخر ليصرفه في طائفة

(مسألة 38): اذا دفع انسان مالا له الى آخر ليصرفه في طائفة

منا الصدقة فنعطيهم اياها أ تجزي عنا؟فقال: لا انما هؤلاء قوم غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم وانما الصدقة لأهلها[1].
لكن في سند الرواية اشكالا وهو أن طريق الشيخ الى حماد بن عيسى ضعيف ومن الممكن ان حماد الواقع في السند حماد بن عيسى واما الجمع بين المتعارضين بحمل هذه الرواية على الاستحباب كما عن الشيخ الطوسي فكما ترى واما الترجيح، من حيث المخالفة مع العامة ففي خبر الشحام وللرواية سند آخر لا بأس به ظاهرا فيشكل الحكم فان قلنا بأن مقتضى الجمع العرفي حمل المعارض على الاستحباب فهو والا فلا بد من الاحتياط واللّه العالم.[1]أما براءة ذمة الدافع فبمقتضى النصوص المشار اليها وأما جواز أخذ المحول فلجواز اخذ الحقوق المذكورة من الجائر بعد أخذها ممن يكون عليه.
و بعبارة اخرى: الذي يأخذه الجائر يتعين في الحق الشرعى ويجوز أخذه منه فلا فرق بين مصاديقه فتأمل.[2]لعدم الدليل عليه ومقتضى القاعدة الاقتصار على مورد قيام الدليل فيه وهو من يدعى الخلافة فلاحظ. وبعبارة اخرى: الاجزاء على خلاف القاعدة ويحتاج الى الدليل ففي كل مورد قام الدليل عليه يؤخذ به والا فلا.

[1]نفس المصدر الحديث: 6

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست