responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 135
الخمس(1)نعم يجوز دفعه في البلد الى وكيل الفقير وان كان هو في البلد الاخر(2)كما يجوز دفعه الى وكيل الحاكم الشرعي(3)و كذا اذا وكل الحاكم الشرعي المالك فيقبضه بالوكالة عنه ثم ينقله اليه(4).

مسألة 80: إذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في أداء الخمس‌

(مسألة 80): اذا كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد المالك فاللازم عدم التساهل والتسامح في اداء الخمس(5)و الاحوط تحري أقرب الازمنة في الدفع سواء أ كان بلد المالك أم المال أم غيرهما(6).

مسألة 81: في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص إشكال‌

(مسألة 81): في صحة عزل الخمس بحيث يتعين في مال مخصوص اشكال(7)و عليه فاذا نقله الى بلد لعدم وجود المستحق فتلف‌

ايصال كل مال الى صاحبه.[1]الجزم بالجواز على الاطلاق مشكل فان النقل اذا كان مستلزما للتأخير اشكل الحكم بالجواز ولا مجال للتمسك في الجواز بالاصل اذا بقاء مال الغير وحبسه حرام فيجب ايصاله الى من في البلد اذا كان في النقل تأخير.[2]هذا على طبق القاعدة الاولية فان يد الوكيل يد الموكل فايصاله اليه ايصال الى مصداق الكلي المالك.[3]بعين الملاك اذ المفروض ولاية الحاكم ويد وكيله يده.[4]كما هو ظاهر فانه بعد كونه وكيلا عن الحاكم يكون كغيره من الوكلاء فيجري عليه ما يجري عليهم كما يجري له ما يجري لهم من الاحكام.[5]لوجوب اداء الخمس وايصال مال الغير الى مالكه فلا يجوز التساهل.[6]بل الاظهر فانه لا دليل على جواز التأخير.[7]لعدم الدليل على صحة العزل.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست