responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 114

المبحث الثانى: مستحق الخمس ومصرفه‌

المبحث الثانى: مستحق الخمس ومصرفه‌

مسألة 72: يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين‌

(مسألة 72): يقسم الخمس في زماننا-زمان الغيبة-نصفين نصف لإمام العصر الحجة المنتظر عجل اللّه تعالى فرجه وجعل أرواحنا

الخمس في الفاضل عن المئونة ان النصوص الواردة عنهم عليهم السلام متعارضة اذ بعضها يدل على الوجوب وبعضها يدل على التحليل وعدم الوجوب ورجحنا الدال على الوجوب بموافقته مع الكتاب‌[1]و مخالفته مع العامة وكونه أحدث فراجع.
ان قلت: لا يستفاد الوجوب من الاية الشريفة بل المستفاد منها مجرد الوضع قلت: يكفي للترجيح الوجهين الاخرين مضافا الى أنه مع عدم المرجح تصل النوبة الى التعارض والنتيجة التساقط وبعده المرجع الاية الشريفة الدالة على الوضع اذ مع ثبوت الخمس وضعا يجب الاداء تكليفا بمقتضى قاعدة وجوب ايصال كل مال الى مالكه فلاحظ.
بقى شي‌ء وهو انه كيف يمكن الجمع بين حرمة الاتجار وصحته اذ المراد من الحرمة ان كانت تكليفية فكيف يمكن الالتزام بالحرمة تكليفا مع عدم لحاظ التصرف الخارجي وبعبارة اخرى: هل يمكن الالتزام بأن ايقاع العقد على مال الغير حرام تكليفا؟و ان كان المراد بالحرمة وضعية فكيف يمكن الجمع بين الحرمة بهذا المعنى والصحة وبعبارة واضحة مجرد ايقاع المعاملة لا يكون حراما تكليفا وانما الحرام التكليفي التصرف الخارجي فكيف يصح أن يقال: يحرم الاتجار ويصح فالحق ان يقال: يجوز التصرف تكليفا ووضعا كما هو ظاهر نعم يحرم التصرف الخارجي.

[1]لاحظ ص: 108

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست