responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 36

مسألة 13: الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص‌

(مسألة 13): الظاهر ان الانهار العظيمة حكمها حكم البحر بالنسبة الى ما يخرج منها بالغوص(1).

مسألة 14: لا إشكال في وجوب الخمس في العنبران أخرج بالغوص‌

(مسألة 14): لا اشكال في وجوب الخمس في العنبران اخرج بالغوص والاحوط وجوبه فيه ان اخذ من وجه الماء أو الساحل(2).

الخامس: الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم‌

الخامس: الارض التي اشتراها الذمي من المسلم فانه يجب فيها الخمس على الاقوى(3)و لا فرق بين الارض الخالية وارض الزرع،

الحكم لكلا العنوانين، ولكن عمدة الاشكال في اسناد نصوص الباب كما مر، نعم الالتزام بالعموم في العنبر على القاعدة لاحظ ما رواه الحلبي‌[1]فان المأخوذ في هذا الحديث عنوان العنبر ومقتضى اطلاقه ثبوت الحكم ووجوب الخمس فيه على الاطلاق.[1]للإطلاق في بعض النصوص فان الغوص باطلاقه يشمل كلا الفردين كما ان عنوان الاخراج كذلك، واما ذكر خصوص البحر في بعض النصوص لا يقتضي تقييد المطلق كما هو ظاهر.[2]فان المأخوذ في بعض النصوص العنبر ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين مصاديق اخذه بالغوص أو بغيره كما ان عنوان الاخراج يشمل مالا يكون بالغوص، واللّه العالم.[3]و الدليل عليه: ما رواه أبو عبيدة الحذاء قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما ذمي اشترى من مسلم أرضا فان عليه الخمس‌[2]و يدل عليه أيضا ما ارسله المفيد(قدس سره)في(المقنعة)عن الصادق عليه السلام قال: الذمي‌

[1]لاحظ ص: 33

[2]الوسائل الباب 9 من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست