responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 111
و اذا ضمنه في ذمته باذن الحاكم الشرعي صح ويسقط الحق من العين فيجوز التصرف فيها(1).

مسألة 70: لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه‌

(مسألة 70): لا بأس بالشركة مع من لا يخمس اما لاعتقاده لتقصير أو قصور بعدم وجوبه أو لعصيانه وعدم مبالاته بأمر الدين‌

معادن الذهب والفضة[1].
و ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن المعادن ما فيها؟ فقال: كل ما كان ركازا ففيه الخمس وقال: ما عالجته بمالك ففيه ما اخرج اللّه سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس‌[2].
و ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه عليه السلام عن الكنز كم فيه فقال: الخمس الحديث‌[3].
و ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس‌[4].
و غيرها من النصوص بالاضافة الى أن المستفاد من الاية الشريفة كذلك فأصحاب الخمس مشتركون مع المالك بهذا المقدار في الربح ومن الظاهر انه لا يجوز التصرف في المال المشترك بلا اذن من الشريك.[1]لا يبعد أن يكون مراده المصالحة مع الحاكم بهذا النحو فيما يرى الحاكم فيها المصلحة والا فمجرد اذن الحاكم لا دليل على كونه مجوزا للنقل الى الذمة.

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 2

[2]نفس المصدر الحديث: 3

[3]الوسائل الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس الحديث: 1

[4]نفس المصدر الحديث: 2

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست