responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 291

مسألة 34: يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه‌

(مسألة 34): يحرم لبس الرجل الذهب حتى التختم به ونحوه.
و أما التزيين به من غير لبس كتلبيس مقدم الاسنان به فالظاهر جوازه(1).

مسألة 35: يحرم الكذب‌

(مسألة 35): يحرم الكذب(2)و هو: الاخبار بما ليس بواقع(3) ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجد وما يكون في مقام الهزل(4)،

تسليم كتاب الضلال الى الغير واما مجرد ايقاع البيع عليه فلا وجه لحرمته تكليفا نعم لا يبعد انه يكون حراما وضعا اذ مع وجوب اعدامه وحرمة حفظه وتسليمه الى المشتري كيف يمكن ان يصح بيعه فلاحظ.[1]تعرض الماتن لهذه المسألة في مسألة 31 من مسائل شرائط لباس المصلي وقد شرحنا كلامه هناك فراجع.[2]قال الشيخ: «الكذب حرام بضرورة العقول والأديان وتدل عليه الادلة الأربعة»انتهى. وتدل على المدعى جملة كثيرة من النصوص. لاحظ الباب 138 من أبواب أحكام العشرة من كتاب وسائل الشيعة ولاحظ أيضا الباب 120 من هذه الابواب من كتاب مستدرك الوسائل.
و لاحظ ما روي عن الرضا عليه السلام في كتابه الى المأمون قال: الايمان هو اداء الأمانة واجتناب جميع الكبائر، وهو معرفة بالقلب، واقرار باللسان، وعمل بالاركان«الى أن قال: »و اجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم اللّه تعالى، والزنا، الى أن قال: والكذب. الحديث‌[1].[3]قال في مجمع البحرين: «و الكذب هو الاخبار عن الشي‌ء بخلاف ما هو فيه سواء العمد والخطاء اذ لا واسطة بين الصدق والكذب على المشهور».[4]لإطلاق النصوص الدالة على حرمة الكذب. فان مقتضى اطلاق تلك‌

[1]الوسائل الباب 46 من ابواب جهاد النفس الحديث: 33

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست