responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 345
و يحرم أخذ الاجرة عليه كذلك(1)الا اذا كان ترك الحلق يوجب سخرية ومهانة شديدة لا تتحمل عند العقلاء فيجوز حينئذ(2).

آداب التجارة

آداب التجارة:

مسألة 43: يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا

(مسألة 43): يستحب التفقه فيها ليعرف صحيح البيع وفاسده ويسلم من الربا(3).


من عارضيه فلا بأس واما من مقدمها فلا[1]و مقتضى التفصيل فيه حرمة الاخذ من المقدم واما الاخذ من العارض فلا بأس.
الوجه التاسع: الاجماعات المنقولة والشهرة المحققة بين العامة والخاصة الوجه العاشر: الارتكاز المتشرعي فانهم بما هم كذلك يرون ان هذا العمل حراما واللّه العالم بحقايق الأحكام.[1]فان الحرام لا يقابل بالاجر واجره سحت فتأمل.[2]اذا قلنا بالحرمة لا يمكن رفع اليد عنها بمجرد تحقق السخرية والاهانة نعم اذا وصل الى حد الحرج الشخصى يمكن القول بالجواز من باب ارتفاع الالزامات الشرعية بالحرج فلاحظ.[3]لاحظ ما رواه الاصبغ بن نباتة قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول على المنبر: يا معشر التجار الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر الفقه ثم المتجر واللّه للربا في هذه الامة اخفى من دبيب النمل على الصفا شوبوا أيمانكم بالصدق التاجر فاجر والفاجر في النار الا من أخذ الحق وأعطى الحق‌[2].
و ما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه‌

[1]الوسائل الباب 63 من أبواب آداب الحمام الحديث: 5

[2]الوسائل الباب 1 من ابواب آداب التجارة الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست