responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 514
و لكن الظاهر عدم اعتبار ذلك وان كان الاعتبار أحوط(1).

مسألة 2: الحقوق مطلقا من قبيل الأحكام‌

(مسألة 2): الحقوق مطلقا من قبيل الاحكام فكما لا يصح بيعها لا يصح جعلها ثمنا، نعم في مثل حق التحجير القابل للانتقال يجوز جعل متعلق الحق بما هو كذلك ثمنا(2)،

فتبطل. وفيه اولا انه يمكن أن يتصور في الأقدام على اشتراء غير المال مقصد عقلائي فالدليل اخص من المدعى وبعبارة اخرى لا ملازمة بين الأمرين وثانيا: انه لا دليل على اشتراط كون البيع عقلائيا فان الدليل قائم على بطلان بيع السفيه لا على كون المعاملة عقلائية فلاحظ.[1]للخروج عن شبهة الخلاف فانه يظهر من الحدائق ان المشهور فيما بين القوم اشتراط العوضين بالمالية وممن ذهب الى هذا القول الشيخ الأعظم قدس سره.[2]بتقريب ان الحكم الشرعي غير قابل لأن يتعلق به اضافة ملكية أو غيرها.
و يرد عليه اولا ما أفاده في المقام من جواز جعل متعلق الحق كحق التحجير بما هو كذلك ثمنا والحال ان الثمن يملكه البائع بالبيع وكيف يمكن تملك متعلق حق التحجير والحال ان من له حق التحجير أولا لا يملك متعلق الحق.
و الحاصل انه لا معنى لجعل متعلق حق التحجير ثمنا ولا نتصور له محصلا فان حق التحجير عبارة عن اولوية ذي الحق بالأرض الفلانية من حيث عمرانها مثلا أو جعلها امرا كذائيا.
و ثانيا كيف لا تتعلق الإضافة الملكية بالحق فان الخيار الموروث على ما هو المقرر عندهم ينتقل الى الوارث والوارث يملكه فان ما تركه الميت فلو ارثه ومن متروكاته الخيار أو الحق الفلاني.
و بعبارة اخرى: انا لا نرى مانعا من تعلق الاضافة الملكية بالحق كحق التحجير
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست