responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 454

مسألة 17: المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك‌

(مسألة 17): المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالالات والظروف والاقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الاصلية من الياقوت والزمرد والالماس والفيروزج ونحوها من القيمى(1).

مسألة 18: الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمى قيمة زمان القبض لا زمان التلف، ولا زمان الاداء

(مسألة 18): الظاهر ان المدار في القيمة المضمون بها القيمى قيمة زمان القبض لا زمان التلف، ولا زمان الاداء(2).


من لبنها وخدمتها[1].
و بما ورد في حكم بيع وليدة الغير[2]بتقريب ان الامام عليه السلام لم يتعرض لحكم المنافع غير المستوفاة فيعلم انها لا توجب الضمان.
و الانصاف: انه لا بأس بهذا الاستدلال فان التعرض لضمان المنافع المستوفاة وعدم التعرض لغيرها يدل على التفصيل والتفريق لكن موردها جهل القابض بكون المبيع غصبا فلا يشمل مورد العلم بالغصبية وعليه لا بد من التفصيل بين صورتي العلم والجهل.[1]لم يرد هذا العنوان في الادلة الشرعية كى يبحث عنه بل قلنا: ان مقتضى القاعدة الاولية ضمان التالف بنفسه ويجب رده ومع تعذره تصل النوبة الى مثله من حيث انه اقرب اليه والمثل مفهوم عرفي واضح لدى الكل وقد تقدم انه لا فرق بين المثلي والقيمي من هذه الجهة فان مثل التالف اقرب اليه من القيمة مطلقا فمع امكانه تصل النوبة اليه بعد تعذر رد العين ومع تعذره تصل النوبة الى القيمة فلاحظ.[2]الاقوال مختلفة في المقام. فمن تلك الاقوال: ان المناط قيمة يوم التلف‌

[1]نفس المصدر

[2]لاحظ ص: 423

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست