responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 131
في الثبوت الشياع والاشتهار في بلده(1)كما يكفي كل ما يوجب الوثوق والاطمئنان به(2).

مسألة 76: لا يجوز إعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الأحوط

(مسألة 76): لا يجوز اعطاء الخمس لمن تجب نفقته على المعطي على الاحوط(3)نعم اذا كانت عليه نفقة غير لازمة للمعطي‌

عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن البينة اذا اقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البينة؟فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم: الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والانساب فاذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه‌[1]، ربما يستدل بها على المدعى لكنها مرسلة فلا اعتبار بها.[1]في كفاية مجرد الاشتهار والشياع في البلد اشكال ما دام لا يحصل الوثوق بالانتساب وتحقق السيرة الخارجية العقلائية بترتيب الآثار على الشهرة الخارجية الممضاة عند الشارع أول الكلام والاشكال.[2]لان الاطمينان حجة عقلائية ممضاة شرعا بلا كلام.[3]لما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك انهم عياله لازمون له‌[2].
فان هذه الرواية وان كانت واردة في الزكاة لكن حيث ان الخمس بدل عن الزكاة فيجري فيه ما يجري فيها من الاحكام والانصاف ان الجزم بالتلازم مشكل لعدم الدليل على التلازم والمستفاد من النصوص والفتوى ان الخمس جعل للهاشمي‌

[1]فقيه ج 3 ص: 9 حديث: 1

[2]الوسائل الباب 13 من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست