responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 38
اذا باعها من مسلم، فاذا اشتراها منه-ثانيا-وجب خمس آخر(1) فان كان الخمس الاول دفعه من العين كان الخمس الثانى خمس الاربعة اخماس الباقية(2)و ان كان دفعه من غير العين كان الخمس الثانى خمس تمام العين(3)نعم اذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون اخراج الخمس(4).

مسألة 16: يتعلق الخمس برقبه الأرض المشتراة

(مسألة 16): يتعلق الخمس برقبه الارض المشتراة(5)و يتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع احدهما وجب القبول(6 واذا كانت الارض مشغولة بشجرة او بناء، فان اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها باجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك وان اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك(7).


[1]لتعدد الموضوع فيترتب على كل موضوع حكمه ولا وجه للتداخل.[2]كما هو ظاهر، اذ المفروض انه لم يبق في ملكه الا هذا المقدار.[3]اذ المفروض ان تمام العين دخل في ملكه، فيجب خمس تمامها فلاحظ.[4]بتقريب ان المستفاد من اخبار التحليل ان الامام عليه السلام حلل للشيعة ما يصل اليهم من الخمس وبعبارة اخرى: ان ما يصل الى الشيعة من الاموال اذا كان فيه الخمس يكون حلالا لهم وما نحن فيه من مصاديق تلك الكبرى الكلية، وتحقيق هذه الجهة موكول الى البحث في ذلك الفرع، فانتظر.[5]الذي يستفاد من حديث أبي عبيدة وجوب الخمس على الذمي واما تعلقه على رقبة الارض المشتراة فلا يبعد أن يستفاد عرفا انه من رقبة الارض.[6]نتعرض لدليل التخيير في ذيل مسألة[69]إن شاء اللّه تعالى فانتظر.[7]ما افاده على طبق القاعدة الاولية فان الواجب دفعه على الذمي خمس الارض‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست