responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 463

مسألة 19: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري‌

(مسألة 19): اذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى الى المشتري(1).


من اجتماع اقامة البينة والحلف بالنسبة الى شخص واحد وهذا بعيد عن مفاد الرواية فالنتيجة ان المناط قيمة يوم التلف.
و اورد عليه سيدنا الاستاد: بأن جعل المناط قيمة يوم التلف ثم حمل صورة اقامة البينة على فرض وصورة الحلف على فرض آخر خلاف الظاهر من الحديث فان الظاهر منه اجتماع الامرين في صورة واحدة.
فالحق في مقام دفع الاشكال أن يقال: ان قانون ان البينة على المدعي واليمين على من انكر ليس قانونا عقليا كى لا يكون قابلا للتخصيص بل قانون شرعي قابل للتخصيص والمقام من موارد الاستثناء ولا مانع عقلا ان الشارع الاقدس رعاية لحال المالك وارغاما لأنف الغاصب يجعل كلا الامرين في عرض واحد في اختيار المالك.
و بعبارة اخرى: نبقى الحديث على ظاهره بلا تصرف فيه ونلتزم بعدم اشكال.
و ربما يقال: كما عن المحقق الايرواني ان قانون اقامة البينة والحلف يجري في المخاصمات وفي مورد الرواية لم تفرض مخاصمة كى يتوجه الاشكال المذكور بل ارجاع الى امر عادى جار بين الطرفين فان السائل يسئل من يعرف القيمة فاجاب عليه السلام هذا أمر بينكما فاما هو يحلف وتذعن واما ان تحلف وهو يذعن فلم يفرض مخاصمة شرعية كى تصل النوبة الى اقامة البينة أو الحلف.
و لا يبعد ان ما افاده خلاف الظاهر فان الامام عليه السلام وظيفته بيان الحكم الشرعي وحمل كلامه على الموضوع العادي خلاف الظاهر واللّه العالم.[1]اذ المفروض ان المعاملة باطلة لعدم تحقق الاجازة والثمن ملك للمشترى فلا بد من رده اليه وهذا ظاهر وربما يقال: انه لا يجب عليه رده بل الواجب التخلية
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست