responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 474
و توقفت صحة بيع غيره على اجازة المالك، فان اجازه صح، والا فلا(1)و حينئذ يكون للمشتري خيار تبعض الصفقة، فله فسخ البيع بالاضافة الى ما يملكه البائع(2).

مسألة 21: طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن‌

(مسألة 21): طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن: أن يقوم كل من المالين بقيمته السوقية، فيرجع المشتري بحصته من الثمن نسبتها الى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع الى مجموع القيمتين، فاذا كان قيمة ماله عشرة وقيمة مال غيره خمسة، والثمن ثلاثة يرجع المشتري بواحد الذي هو ثلث الثمن، ويبقى للبائع اثنان، وهما

ارضين فهل يصلح للمشتري ذلك وانما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها فوقع عليه السّلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك‌[1]فانه عليه السّلام وقع لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء من المالك على ما يملك ومع هذه الرواية لا يبقى مجال للإشكال فلاحظ. بقى شي‌ء: وهو انه لو قلنا بعدم صحة البيع في المقدار المملوك وقطعنا النظر عن النص الخاص فهل يفرق بين صورة الاجازة وبين صورة عدمها بالالتزام بالصحة في الاولى وعدمها في الثانية؟الذي يختلج بالبال أن يقال لا فرق بين الصورتين اذ على تقدير القول بالبطلان يقع العقد باطلا ولا موجب لصحته بعده. وبعبارة واضحة: انه لو قلنا بأن مقضى تبعية العقود للقصود بطلان البيع بالنسبة الى مقدار المملوك يقع البيع فاسدا ولا مصحح له بعده.[1]على ما هو المقرر من صحة الفضولى بالاجازة.[2]بمقتضى الشرط الاتكازي الضمنى فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 2 من أبواب عقد البيع وشروطه‌

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست