responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 37
و ارض الدار، وغيرها. ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الارض، بل اذا وقع على مثل الدار او الحمام، او الدكان وجب الخمس في الارض(1)كما انه لا يختص الحكم بالشراء بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني(2).

مسألة 15: اذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس‌

(مسألة 15): اذا اشترى الارض ثم اسلم لم يسقط الخمس(3)و كذا

اذا اشترى من المسلم الارض فعليه فيها الخمس‌[1].[1]بدعوى ان المرجع اطلاق الدليل ومقتضاه العموم وعدم الفرق. ولكن الانصاف ان الجزم بالاطلاق مشكل، فان المتبادر من الارض هي الخالية عن البناء، والاشجار، وان ابيت فلا أقلّ من عدم الجزم بالاطلاق، ومقتضى الاصل عدمه.[2]بدعوى ان العرف يفهم عدم خصوصية في البيع والشراء، فيعم الحكم لكل انتقال ويرد عليه ان ملاك الاحكام مجهول عندنا ولا وجه للحكم بالتعميم بعد اختصاص الدليل بخصوص الاشتراء فالحق هو الاختصاص بخصوص الاشتراء كما ورد في النص والحكم بالعموم مبني على الاحتياط.[3]لعدم دليل على السقوط ومقتضى اطلاق الدليل بقاء الوجوب بحاله كما ان مقتضى الاستصحاب كذلك. لكن الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي معارض باصالة عدم الجعل الزائد فالدليل على عدم السقوط اطلاق النص، واما حديث الجب«الإسلام يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها من الكفر والمعاصي والذنوب»[2]فغير معتبر سندا فاطلاق دليل الوجوب يقتضي عدم السقوط ولا دليل على السقوط كى يقيد به اطلاق الدليل الاول.

[2]نفس المصدر الحديث: 2

[1]مجمع البحرين: مادة جيب‌

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست