responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 408

مسألة 4: لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة

(مسألة 4): لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة وصح بيع الولد(1).

مسألة 5: لا يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي بالتورية

(مسألة 5): لا يعتبر في صدق الاكراه عدم امكان التفصي بالتورية فلو اكرهه على بيع داره فباعها مع قدرته على التورية لم يصح البيع(2).

مسألة 6: المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الإتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه‌

(مسألة 6): المراد من الضرر الذي يخافه على تقدير عدم الاتيان بما اكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا اكراه فلو باع حينئذ صح البيع(3).


و يمكن تقريب الاستدلال بنحو آخر وهو ان بيع كليهما معا مصداق للإكراه فانه كما يكون بيع احدهما مصداقا للإكراه يكون بيعهما معا كذلك فيكون مشمولا لدليل الفساد.[1]الوجه فيه ظاهر فان بيع دابته مورد الاكراه فيبطل وأما بيع ولدها فلا يكون موردا للإكراه فلا وجه لبطلان بيعه.[2]الظاهر انه لا يمكن المساعدة عليه اذ مع امكان التورية وعدم قصد التمليك والبيع كيف يصدق عنوان الاكراه. وبعبارة اخرى: كيف يصدق عنوان الاكراه مع طريق الفرار عن شر المكره وما أفاده في المقام ينافي مع تقرير بحثه حسب ما كتبه المقرر.[3]الميزان في صدق الاكراه التوعيد على أمر يكون ضررا بالنسبة الى المكره بالفتح ويهمه ويكرهه بحيث يقدم على مورد الاكراه من باب اختيار أقلّ المحذورين وأما ان لم يكن كذلك بأن لا يكون ضررا بالنسبة اليه أو يكون ولكن لا يهمه ولا يكرهه‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست