responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 136
بلا تفريط يشكل فراغ ذمة المالك(1)نعم اذا قبضه وكالة عن المستحق أو عن الحاكم فرغت ذمته(2)و لو نقله باذن موكله فتلف من غير تفريط لم يضمن(3).

مسألة 82: إذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس إشكال‌

(مسألة 82): اذا كان له دين في ذمة المستحق ففي جواز احتسابه عليه من الخمس اشكال(4)فالاحوط وجوبا الاستئذان من الحاكم الشرعي في الاحتساب المذكور(5).


[1]لعدم تعين الخمس فيما أفرزه على الفرض فان كان المنقول المال المشترك يتوجه الضرر بالنسبة وان كانت الذمة مشغولة بالخمس تكون باقية باشتغالها لعدم المقتضي لبراءتها.[2]اذ فرض دفع الخمس الى من يكون أهلا له فلا وجه لاشتغال الذمة.[3]لكون يده يدا امانية فلا ضمان إلا مع التفريط.[4]اذ لا دليل عليه وبعبارة اخرى: الخمس متعلق بالعين واكتفاء ادائه من غيرها يتوقف على قيام دليل عليه وحيث لم يقم عليه دليل في المقام فلا يجوز.[5]فيجوز باذن الحاكم الشرعي بتقريب: ان المرجع في الامور الحسبية هو الحاكم وللنقاش فيما افيد مجال اذ ولاية الحاكم بهذا المقدار اول الكلام والاشكال الا أن يرجع الامر الى التصالح حيث ان الحاكم ولي مالك الخمس وهو الكلي الجامع والمفروض ان فرد ذلك الجامع مشغولة ذمته فيجوز المصالحة مع ولي الامر بالنحو المذكور فلاحظ. والحمد للّه اولا وآخرا والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم الى يوم الدين.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست