responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 322

مسألة 39: جوائز الظالم حلال وإن علم إجمالا أن في ماله حرام‌

(مسألة 39): جوائز الظالم حلال وان علم اجمالا أن في ماله حرام(1).

لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره قال: ولا يجوز له أن يأخذ اذا أمره أن يضعها في مواضع مسماة الا باذنه‌[1]. وهذه الرواية مخدوشة سندا باليونسي.
و منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج أيضا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين وله عيال محتاجون أ يعطيهم منه من غير أن يستأذن(يستأمر)صاحبه؟. قال: نعم‌[2]. وهذه الرواية تدل على الجواز على الاطلاق لكن موردها دفع المال للصرف في المساكين. وبعبارة اخرى: فرض ان المال دفع ليصرف ويعطى لطائفة من الناس وهم المساكين ويعارضها في موردها رواية اخرى له قال: سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين وهو محتاج أ يأخذ منه لنفسه ولا يعلمه؟قال: لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه‌[3].
و بعد التعارض تصل النوبة الى القاعدة الاولية ومقتضاها عدم الجواز الا مع قيام قرينة على شمول الاذن للمدفوع اليه وأما بالنسبة الى القسم الثاني المذكور في المتن فمضافا الى أن الجواز مقتضى القاعدة يدل عليه حديث ابن عثمان ويؤيد المدعى حديث ابن يسار.[1]تارة لا يعلم المدفوع اليه بوجود الحرام في أموال الجائر وأخرى يعلم بوجوده في أمواله أما في الصورة الاولى فيجوز الاخذ منه بأي سبب شرعي ويمكن الاستدلال على المدعى بالنصوص الواردة في المقام منها: ما رواه أبو ولاد قال:

[1]عين المصدر الحديث: 3

[2]الوسائل الباب 84 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 2

[3]عين المصدر الحديث: 3

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست