responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 402

الثاني: العقل‌

الثاني: العقل فلا يصح عقد المجنون وان كان قاصدا إنشاء البيع(1).

الثالث: الاختيار

الثالث: الاختيار فلا يصح بيع المكره(2).

واما حديث عبيد بن زرارة قال: سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن شهادة الصبي والمملوك فقال: على قدرها يوم اشهد تجوز في الامر الدون ولا تجوز في الامر الكبير[1]فلا يمكن ان يكون مدركا للمقام اذ مورده الشهادة في المحقرات فلا وجه لقياس المقام على ذلك الباب.[1]قال في الجواهر في هذا المقام«لا اجد فيه خلافا بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة من المذهب بل الدين لا لعدم القصد فانه قد يفرض في بعض افراد الجنون بل لعدم اعتبار قصده وكونه لفظه كلفظ النائم بل اصوات البهائم»[2] الى آخر كلامه رفع في علو مقامه.[2]ما يمكن ان يستدل به على المدعى او استدل به وجوه: الأول: الاجماع.
و فيه: انه لا يمكن الاستناد الى الاجماع اذ يمكن ان يكون مستندا الى الوجوه المذكورة في المقام.
الوجه الثاني: النصوص الدالة على حرمة التصرف في مال الغير منها ما رواه سماعة عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من كانت عنده امانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه‌[3].
بتقريب: انه لو كان بيع المكره صحيحا لكان التصرف جائزا للمشتري.

[1]الوسائل الباب 22 من أبواب الشهادات الحديث: 5

[2]جواهر الكلام ج 22 ص 265

[3]الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلى الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست