responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 209

مسألة 11: يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها

(مسألة 11): يجوز بيع السباع، كالهر والاسد والذئب ونحوها، اذا كانت لها منفعة محللة معتد بها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات اذا كانت كذلك-كالعلق الذي يمص الدم ودود القز ونحل العسل والفيل(1)أما اذا لم تكن لها منفعة-كذلك-فلا يجوز بيعها، ولا يصح على الاحوط(2).

مسألة 12: المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج اليها حاجة كثيرة غالبا

(مسألة 12): المراد بالمنفعة المحللة المجوزة للبيع الفائدة المحللة المحتاج اليها حاجة كثيرة غالبا الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، سواء أ كانت الحاجة اليها في حال الاختيار أم في‌

وان شئت قلت ان دليل حرمة الغش منصرف عن مثل المورد ولك أن تقول ان المتبادر من الغش المنهي عنه ولو بمناسبة الحكم والموضوع انه لا يجوز الاضرار ودفع المغشوش الى الظالم دفع للضرر فلاحظ.
و أما وجوب كسره فلا دليل عليه فان النصوص الدالة على وجوب الكسر لا تكون معتبرة، مضافا الى الاشكال في دلالتها على المدعى فان المستفاد منها كسرها كى لا تباع فلا دليل على الوجوب ومقتضى القاعدة الاولية عدمه كما هو ظاهر.[1]لوجود المقتضي وهى ادلة صحة البيع وعدم المانع كما ان مقتضى ادلة البراءة جوازه تكليفا ويدل على المدعى في الجمله ما رواه عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس التجارة فيها؟ قال: نعم‌[1].[2]بتقريب انه يشترط في المبيع أن يكون ذا منفعة أو بتقريب ان البيع لا بد

[1]الوسائل الباب 37 من أبواب ما يكتسب به الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست