responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 531
الا اذا كان المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب في بيع الدور والفرش ونحوهما(1).

مسألة 6: إذا اختلفت البلدان في تقدير شي‌ء

(مسألة 6): اذا اختلفت البلدان في تقدير شي‌ء بأن كان موزونا في بلد ومعدودا في آخر ومكيلا في ثالث فالظاهر ان المدار في التقدير بلد المعاملة(2)و لكن يجوز البيع بالتقدير الاخر أيضا اذا لم‌

عليه السلام انه سئل عن الجوز لا نستطيع ان نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد قال: لا بأس به‌[1].
فان المستفاد من هذه الرواية ببركة تقريره ارواحنا فداه اشتراط العد في المعدود فالذي يختلج بالبال أن يقال: ان المستفاد من مجموع النصوص انه يشترط في المكيل والموزون والمعدود العلم بالمقدار ولو مع عدم الغرر الشخصي ويلحق بالمعدود بالكم المنفصل المعدود بالكم المتصل كالذرع في القماش والأرض وامثالهما اذ لا فرق في الحكم بين المتصل والمنفصل. وأما في بقية الموارد فيصح مع عدم الغرر وأما مع الغرر فلا يصح للإجماع وربما يقال ان اشتراط الخيار رافع للغرر ومع ارتفاعه ولو بواسطة جعل الخيار يصح البيع اذا لم يكن دليل على اشتراط العلم كما دل الدليل في المكيل والموزون والمعدود.[1]مما ذكرنا ظهر ما فيما افاده فان الأرض والقماش ونحوهما اذا كان تقديرها بالعدد لا بد من معرفة مقدارها ولا يكفى مجرد رفع الغرر ومحصل الكلام ان المستفاد من كلام الماتن ان الميزان في الصحة ارتفاع الغرر واثبات هذا المدعى على النحو العام مشكل بل الأمر كما أفاده شيخنا الأعظم قدس سره من التفصيل.[2]الأمر كما افاده فان الحكم تابع للموضوع ومعلوم ان الموضوع بيد

[1]الوسائل الباب 7 من أبواب عقد البيع الحديث: 1

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 531
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست