responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 64
اخراج خمسه في آخر سنته، بعد استثناء مؤنة سنته، ولا يجب الخمس في ارتفاع القيمة في هذه الصورة(1). نعم اذا باعه باكثر مما صرفه عليه من ثمن الفسيل واجرة الفلاح، وغير ذلك وجب الخمس في الزائد، ويكون الزائد من ارباح سنة البيع(2)، واما اذا كان تعميره بقصد التجارة بنفس البستان وجب الخمس في ارتفاع القيمة الحاصل في آخر السنة وان لم يبعه كما عرفت(3).

مسألة 29: اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى رأس مالها

(مسألة 29): اذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها في اثناء السنة، ولم يبعها غفلة، أو طلبا للزيادة، أو لغرض آخر ثم رجعت قيمتها في رأس السنة الى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم اذا بقيت الزيادة الى آخر السنة، ولم يبعها من دون عذر وبعدها نقصت قيمتها فهو ضامن للخمس(4).

مسألة 30: المئونة المستثناة من الأرباح‌

(مسألة 30): المئونة المستثناة من الارباح، والتى لا يجب‌

[1]الكلام فيه هو الكلام، فان الميزان في وجوب الخمس صدق الربح الجديد.[2]لصدق الربح وانه في هذه المعاملة هذا المقدار.[3]و التقريب هو التقريب فراجع.[4]وجه التفريق بين الصورتين ان التأخير في الصورة الاولى باذن الشارع الاقدس، ولا يجب اخراج الخمس قبل مضى السنة فلا مقتضي للضمان، واما بعد مضى السنة واستقرار الوجوب لو لم يخرج الخمس، يكون ضامنا اذ ليس له الولاية على التأخير فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست