responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 102
عين أو أعيان تالفة فوفائه يحسب من المؤن ولا خمس فيه(1).

مسألة 64: إذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس‌

(مسألة 64): اذا حل رأس السنة فوجد بعض أرباحه أو كلها دينا في ذمة الناس فان أمكن استيفائه وجب دفع خمسه(2)و ان لم يمكن تخير بين أن ينتظر استيفائه في السنة اللاحقة فاذا استوفاه أخرج خمسه وكان من أرباح السنة السابقة لا من أرباح سنة الاستيفاء(3)و بين أن يقدر مالية الديون فيدفع خمسها(4)فاذا استوفاها في السنة الآتية كان الزائد على ما قدر من أرباح سنة الاستيفاء(5).

مسألة 65: يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله‌

(مسألة 65): يتعلق الخمس بالربح بمجرد حصوله(6)و ان‌

[1]اذ المفروض انه مديون واداء الدين من المئونة.[2]لتحقق الموضوع وترتب الحكم على الموضوع قهري.[3]لم يظهر لي وجهه والذي يختلج بالبال أن يقال انه من أرباح تلك السنة اللاحقة الا أن يقال: انه لا تنافي بين كونه من ارباح السنة السابقة وعدم وجوب الخمس فيه لعدم حصوله في يده.[4]اذا لم يمكن استيفائه فلا يجب عليه التخميس ومع عدم الوجوب كيف يخمس وان شئت قلت: الامتثال فرع وجود الامر والمفروض عدمه الا أن يقال: لا اشكال في أن ادائه محبوب للشارع فيه فيجوز له الدفع بهذا العنوان واللّه العالم.[5]لم يظهر لي وجه الفرق بين الموردين بجعل احدهما من أرباح السنة السابقة والاخر من أرباح سنة الاستيفاء والحال انه لا فرق بينهما واللّه العالم.[6]كما هو ظاهر ادلته من الكتاب والسنة وانما المقيد النصوص الدالة على أن الخمس بعد المئونة وقد مر ان المراد من البعدية هى الرتبية لا الزمانية.
و ربما يقال-كما في كلام سيدنا الاستاد على ما في التقرير-: «يدل على‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست