responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 192
فلو صار خله خمرا أو دابته ميتة أو اصطاد كلبا غير كلب الصيد لا يجوز أخذ شي‌ء من ذلك قهرا عليه وكذا الحكم في بقية الموارد(1)و تجوز المعاوضة على الحق المذكور فيبذل له مال في مقابله ويحل ذلك المال له بمعنى انه يبذل لمن في يده العين النجسة كالميتة مثلا مالا ليرفع يده عنها ويوكل أمرها الى الباذل(2).

مسألة 3: الظاهر أن الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها والمعاوضة عليها

(مسألة 3): الظاهر ان الميتة الطاهرة كميتة السمك والجراد لا يجوز بيعها(3)و المعاوضة عليها وان كانت لها منفعة محللة معتد بها

وآله: من سبق الى ما لا يسبقه اليه المسلم فهو احق به‌[1].
و فيه: اولا ان الحديث ضعيف سندا وثانيا: ان الحديث ناظر الى اثبات الحق للسابق فانه من سبق الى شي‌ء لم يسبقه اليه أحد يكون السابق أحق بذلك الشي‌ء فالرواية تدل على حدوث الحق للسابق والكلام في المقام في اثبات بقاء الحق بعد سقوط المملوك عن الملكية فالنتيجة ان الدليل السيرة الممضاة عند الشارع الاقدس فلاحظ.[1]اذ بعد فرض حق الاختصاص لا يجوز مزاحمة ذي الحق كما هو ظاهر.[2]باجارة أو مصالحة وأما لو لم يتعنون بأحد العناوين فيشكل الجزم بالصحة الاعلى القول بأن عموم وجوب الوفاء بالعقد يقتضى الصحة أو الالتزام بكون التجارة أعم من البيع ويشكل بأن وجوب الوفاء دليل اللزوم ولا يبعد أن تكون التجارة عبارة اخرى عن البيع فيشترط فيها ما يشترط فيه.[3]فان مقتضى اطلاق حديث الحلبي‌[2]حرمة بيع الميتة على الاطلاق‌

[1]مستدرك الوسائل الباب 1 من أبواب احياء الموات الحديث: 4

[2]لاحظ ص: 177

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست