responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 429

مسألة 8: إذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه‌

(مسألة 8): اذا علم من حال المالك انه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقف على الاجازة(1).


[1]تارة يتكلم فيما هو مقتضى القاعدة الاولية واخرى في مقتضى النص الخاص أما الكلام في الناحية الاولى فيمكن أن يقال: ان المستفاد من الادلة انه لا يجوز التصرف في مال احد بالتصرف الاعتباري الا مع الولاية أو الوكالة أو الاذن ومجرد الرضا الباطني لا أثر له فلا بد من استناد العقد الى المالك ومجرد الرضا لا يوجب الاستناد.
و اما الكلام في الناحية الثانية فربما يستدل على كفاية الرضا الباطني بما رواه ابن مسلم‌[1]بتقريب: ان المستفاد من الرواية جواز اشتراء مال الغير برضاه فيكفي الرضا الباطني في بيع مال الغير. واورد في هذا الاستدلال بأن لسان الرواية النفى لا الاثبات اى المستفاد من الرواية انه لا يصح الاشتراء الا برضا المالك ولا يستفاد منها كفاية الرضا. وبعبارة اخرى: الذي يستفاد من الحديث لزوم رضا المالك فلا ينافي اشتراط امر آخر فعليه لو باع الفضولي مال الغير مع كونه راضيا بالبيع لا يصح الا بالاجازة.
و لقائل ان يقول: ان مقتضى جواز تملك مال الغير بالتجارة عن تراص صحة بيع مال الغير اذا كان راضيا فان مقتضى اطلاق الاية كفاية التجارة مقرونة برضا المالك فيكفي رضا المالك ولو كان البائع غيره ان قلت: يقع التعارض بين هذا الدليل وما يدل على فساد بيع مال الغير قلت: التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه فان مقتضى الاية صحة التجارة عن تراض ولو كان البائع غير المالك ومقتضى ذلك الدليل فساد بيع غير المالك ولو مع رضا المالك وما به الافتراق من هذا الطرف بيع غير المالك مع عدم رضا المالك وما به الافتراق من ذلك الطرف

[1]لاحظ ص: 425

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست