responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 82
عليه التخميس واداء الدين من المال المخمس أو من مال آخر لم يتعلق به الخمس(1).

مسألة 46: إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الآخر

(مسألة 46): اذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت وربح في الاخر فان كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح فان تساوى الخسران والربح فلا خمس(2)و ان زاد الربح وجب الخمس في الزيادة(3) وان زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة وأما اذا كان الربح بعد الخسران فالاحوط ان لم يكن اقوى عدم الجبر(4)و يجري الحكم المذكور فيما اذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة كما اذا اشترى ببعضه حنطة وببعضه سمنا فخسر في أحدهما وربح في الاخر وكذا الحكم فيما اذا تلف بعض رأس المال او صرفه في نفقاته بل‌

[1]لعدم المقتضي للجواز اذ المفروض ان ما اشتراه لا يكون من المئونة فلا وجه لحسابه منها.[2]لعدم صدق الربح مع الخسران فلا يتحقق موضوع وجوب الخمس.[3]كما هو ظاهر لتحقق موضوع الوجوب على الفرض.[4]الظاهر ان الوجه فيه انه يرى مبدأ السنة حين ظهور الربح فالخسارة الواقعة قبل ظهوره لا تجبر به والكلام مبني على تلك المسألة وقد تقدم ان الاظهر خلاف ما بنى عليه فلاحظ.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 7  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست